responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 248

وأمّا الحكم الثاني فتدلّ عليه رواية أبي بصير : في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » [١].

فإنّ الرخصة في المقاربة توجب انتفاء الكفّارة بالإجماع المركّب.

وقيل : لأنّه لا معنى للزوم الكفّارة على الفعل المرخّص فيه [٢].

ووهنه بيّن من لزوم الكفّارة على التظليل ونحوه مع الضرورة.

وتدلّ عليه أيضا فيما إذا طاف خمسة أشواط رواية حمران ـ بل صحيحته ـ : عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ، ثمَّ غشي جاريته ، قال : « يغتسل ، ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف » [٣] إلى آخر ما مرّ.

فإنّ ذكر البدنة في ثلاثة أشواط دون الخمسة يدلّ على انتفائها فيها.

ولا ينافي ذلك ما مرّ من انتفاء الكفّارة فيما زاد على النصف مطلقا ، لأنّ التقييد بالخمسة إنّما وقع في كلام الراوي.

وقد يستدلّ أيضا بمفهوم الشرط في ذيل هذه الرواية.

وهو ضعيف غايته ، لأنّ مفهومه : أنّه إن لم يطف ثلاثة أشواط ، والمتبادر منه عدم بلوغ الثلاثة ، لا التجاوز عنه ، فإنّه معه يصدق طواف الثلاثة.


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١٠.

[٢] الرياض ١ : ٤٦٩.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٧ : التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح ١ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست