responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 247

المسألة الخامسة : ما مرّ ـ من لزوم الكفّارة ببدنة وعدم لزوم غيره من القضاء والتفريق بالجماع بعد وقوف المشعر ـ يعمّ جميع الأحوال التي بعده إلى أن يتجاوز في طواف النساء عن أربعة أشواط ، ولو جامع بعد ذلك فلا شي‌ء عليه أصلا.

أمّا الحكم الأول فتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة.

وصحيحة العيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دما » [١].

وقوله في ذيل رواية حمران الآتية : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ويغتسل ، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا » [٢].

والمراد بالفساد هنا : نقصان الكمال ، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.

وأمّا بعض الأخبار النافية للكفّارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل تمام السعي ـ كرواية عبيد [٣] وصحيحة منصور ـ فبمعارضة ما مرّ عن درجة الحجّية ساقطة ، فيرجع إلى الإطلاقات ، مع أنّها بمخالفة الأصحاب طرّا موهونة.

مضافا إلى أنّ الصحيحة قضيّة في واقعة ، ولعلّه عليه‌السلام كان يعلم بكونه جاهلا ، بل فيها ما يشعر به.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست