المسألة
الخامسة : ما مرّ ـ من لزوم الكفّارة ببدنة وعدم لزوم غيره من القضاء
والتفريق بالجماع بعد وقوف المشعر ـ يعمّ جميع الأحوال التي بعده إلى أن يتجاوز في
طواف النساء عن أربعة أشواط ، ولو جامع بعد ذلك فلا شيء عليه أصلا.
أمّا الحكم الأول
فتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة.
وصحيحة العيص : عن
رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دما » [١].
وقوله في ذيل
رواية حمران الآتية : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج
فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ويغتسل ، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا » [٢].
والمراد بالفساد
هنا : نقصان الكمال ، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.
وأمّا بعض الأخبار
النافية للكفّارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل تمام السعي ـ كرواية عبيد [٣] وصحيحة منصور ـ فبمعارضة
ما مرّ عن درجة الحجّية ساقطة ، فيرجع إلى الإطلاقات ، مع أنّها بمخالفة الأصحاب
طرّا موهونة.
مضافا إلى أنّ
الصحيحة قضيّة في واقعة ، ولعلّه عليهالسلام كان يعلم بكونه جاهلا ، بل فيها ما يشعر به.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح
٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٩
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح
١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٩
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح
٢.