ومنه ـ بضميمة
الأصل ـ يظهر عدم ثبوت التفريق هنا أيضا ، إذ بعد التخصيص يكون الموضوع : المجامع
قبل الوقوف ، مع أنّ ظاهر كثير منها إنّما هو المجامع قبل الوقوف ، حيث أمر
بالتفريق حتى يرجعا إلى مكان الخطيئة ، ولا رجوع غالبا إلى موضعه إذا كان بعد
الوقوف ، فتأمّل.
ولأجل تلك
الإطلاقات والعمومات واختصاص المخصّص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا في التخصيص به ،
وفاقا للأكثر ، بل عن المسائل الرسّية والانتصار وجمل العلم والعمل والجواهر
والغنية : الإجماع عليه [٢].
خلافا للمحكيّ عن
المفيد والحلبي والديلمي ، فخصّوا قبل وقوف عرفة أيضا [٣] ، ولا دليل له
يصلح الركون إليه.
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٦
ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ١٣ : ١٢٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٥.
[٢] حكاه عنهم
الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٤ ، الطباطبائي في الرياض ١ : ٤٦٥ ، وانظر
المسائل الرسّية ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٣٤ ، الانتصار : ٩٦ ، الجواهر : ٤٥
، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦. وأمّا النسبة إلى الجمل فلعلها سهو ، فإنّ
العبارة فيه هكذا : إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحجّ من قابل ،
وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حجّ عليه.
وهي كما ترى موافقة لعبارة
المفيد وتالييه ، على أنّه لم يصرّح فيه بإجماع أصلا ، ولا يبعد أن يكون المراد
شرح جمل العلم والعمل للقاضي ـ كما حكاه عنه في كشف اللثام والرياض ـ فإنّه موجود
فيه وادّعى عليه الإجماع أيضا. انظر شرح الجمل : ٢٣٥.
[٣] المفيد في
المقنعة : ٤٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٣ ، الديلمي في المراسم : ١١٩.