responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 246

وبمضمونها الأخرى [١].

إلى غير ذلك من الأخبار الآتية شطر منها.

ثمَّ بالمرسلة والمفهومين تخصّص العمومات والإطلاقات المتقدّمة المثبتة للقضاء على المحرم المجامع.

ومنه ـ بضميمة الأصل ـ يظهر عدم ثبوت التفريق هنا أيضا ، إذ بعد التخصيص يكون الموضوع : المجامع قبل الوقوف ، مع أنّ ظاهر كثير منها إنّما هو المجامع قبل الوقوف ، حيث أمر بالتفريق حتى يرجعا إلى مكان الخطيئة ، ولا رجوع غالبا إلى موضعه إذا كان بعد الوقوف ، فتأمّل.

ولأجل تلك الإطلاقات والعمومات واختصاص المخصّص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا في التخصيص به ، وفاقا للأكثر ، بل عن المسائل الرسّية والانتصار وجمل العلم والعمل والجواهر والغنية : الإجماع عليه [٢].

خلافا للمحكيّ عن المفيد والحلبي والديلمي ، فخصّوا قبل وقوف عرفة أيضا [٣] ، ولا دليل له يصلح الركون إليه.


[١] التهذيب ٥ : ٤٨٦ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ١٣ : ١٢٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٥.

[٢] حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٤ ، الطباطبائي في الرياض ١ : ٤٦٥ ، وانظر المسائل الرسّية ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٣٤ ، الانتصار : ٩٦ ، الجواهر : ٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦. وأمّا النسبة إلى الجمل فلعلها سهو ، فإنّ العبارة فيه هكذا : إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حجّ عليه.

وهي كما ترى موافقة لعبارة المفيد وتالييه ، على أنّه لم يصرّح فيه بإجماع أصلا ، ولا يبعد أن يكون المراد شرح جمل العلم والعمل للقاضي ـ كما حكاه عنه في كشف اللثام والرياض ـ فإنّه موجود فيه وادّعى عليه الإجماع أيضا. انظر شرح الجمل : ٢٣٥.

[٣] المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٣ ، الديلمي في المراسم : ١١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست