responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 241

ومنهم من فصّل بين الأدائيّة والقضائيّة ، ففي الأولى : جعل الانتهاء موضع الخطيئة ، وفي الثانية : الإحلال.

والأحوط : الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.

ثمَّ إنّ الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ، وإلاّ فلا افتراق بعد قضاء المناسك ، كما صرّح به الصحيح والمرويّ عن النوادر المذكورين ، وصرّح به جمع من الأصحاب [١].

والمراد من الافتراق ـ كما ورد في الأخبار [٢] ـ : أن لا يخلوا إلاّ معهما ثالث.

وقيّده بعضهم بالمحترم ، فلا عبرة بغير المميّز [٣].

ولا بأس به ، بل هو الظاهر المتبادر.

هـ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحجّ الواجب والمندوب ، لظاهر الإجماع ، وإطلاق النصوص.

المسألة الثانية : ما مرّ حكم الرجل ، وأمّا المرأة فأمّا تكون مطاوعة أو مكرهة.

فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة ، بلا خلاف يوجد ، بل حكي الإجماع عليه [٤].

ويدلّ عليه في وجوب الإتمام ما دلّ عليه في الرجل.

وفي الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير ممّا تقدّم من الأخبار ، سيّما في‌


[١] كصاحبي الحدائق ١٥ : ٣٧٢ ، والمدارك ٨ : ٤١٢.

[٢] كصحيحة ابن عمّار ومرفوعة أبان المتقدمتين في ص : ٢٣٢.

[٣] انظر القواعد ١ : ٩٩ ، الرياض ١ : ٤٦٦.

[٤] كما في المدارك ٨ : ٤٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست