ومنهم من فصّل بين
الأدائيّة والقضائيّة ، ففي الأولى : جعل الانتهاء موضع الخطيئة ، وفي الثانية :
الإحلال.
والأحوط :
الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.
ثمَّ إنّ الافتراق
إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ، وإلاّ فلا افتراق
بعد قضاء المناسك ، كما صرّح به الصحيح والمرويّ عن النوادر المذكورين ، وصرّح به
جمع من الأصحاب [١].
والمراد من
الافتراق ـ كما ورد في الأخبار [٢] ـ : أن لا يخلوا إلاّ معهما ثالث.
وقيّده بعضهم
بالمحترم ، فلا عبرة بغير المميّز [٣].
ولا بأس به ، بل
هو الظاهر المتبادر.
هـ : لا فرق في
الأحكام المذكورة بين الحجّ الواجب والمندوب ، لظاهر الإجماع ، وإطلاق النصوص.
المسألة
الثانية : ما مرّ حكم
الرجل ، وأمّا المرأة فأمّا تكون مطاوعة أو مكرهة.
فإن كانت مطاوعة
كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة ، بلا خلاف يوجد ، بل حكي الإجماع عليه [٤].
ويدلّ عليه في
وجوب الإتمام ما دلّ عليه في الرجل.
وفي الأحكام
الثلاثة الأخيرة كثير ممّا تقدّم من الأخبار ، سيّما في