ومنه يظهر عدم
دلالة الرضويّ أيضا ، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم ، ولا قائل به ،
بل ينفي الفساد في غيره.
وممّا ذكر ظهر أنّ
الأقوى هو القول الأول.
وتظهر الفائدة بين
القولين في موارد عديدة.
د : قد عرفت رجحان
التفريق بين الرجل والمرأة ، وأنّه إجماعيّ وإن اختلف في وجوبه واستحبابه ، ومقتضى
الأخبار المذكورة : الثاني ، ومقتضى الرضويّ [١] : الأول.
ثمَّ إنّ ها هنا
خلافين آخرين :
أحدهما : أنّ هذا
التفريق هل هو في الحجّة الأولى الأدائيّة والثانية القضائيّة ، أو في الثانية
خاصّة؟
فالأول محكيّ عن
جماعة ، منهم : الصدوقان والإسكافي [٢] ، وابن زهرة مدّعيا الإجماع عليه [٣].
والثاني أيضا
منقول عن جمع ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد [٤].