إلاّ أنّه يمكن
الخدش في العمومات أيضا ، لأنّ الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست
موضوعة لوطء القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثّرة
جدّا ، فلو بني الأمر فيهما على الإطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج
الأكثر ، وهو ـ على التحقيق ـ غير مجوّز ، فلا بدّ من ارتكاب التجوّز ، ولتعدّده يتأتّى
الإجمال ، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل.
( إلاّ أنّ قوله
في الرضوي المتقدّم : « وإن جامعت في الفرج » ـ المنجبر بالشهرة ـ يدلّ بإطلاقه
على المشهور ، فهو الحقّ المنصور ) [١].
ج : هل الحجّة
الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟
عن الشيخ [٢] وجماعة [٣] : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصدّ من الشرائع [٤] ، ويميل إليه
كلام النافع [٥].
ونقل عن الشيخ في
الخلاف [٦] وكثير من كتب الفاضل [٧] : الثاني ، وإليه ذهب الحلّي في السرائر [٨].
دليل الأول :
الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدّمة [٩].
[١] بدل ما بين
القوسين في « ق » : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ، وإن كان
الاحتياط في متابعة المشهور.