ويجوز تقديمه على
الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.
لإطلاق ( رواية
الحسن بن علي [١] و) [٢] الموثّقة الثانية [٣] وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى [٤] والمرسلة [٥] بالتقريب
المتقدّم.
وقال نادر بعدم
جواز التقديم حينئذ أيضا [٦] ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف
الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.
المسألة
الثانية عشرة : قد مرّت أحكام
ترك طواف العمرة والحجّ.
وأمّا طواف النساء
فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي
المفاتيح [٧] ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في
المسالك [٨].
لأصالة عدم ربطه
بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.
ومنه يظهر ضعف ما
في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به
على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا [٩].