responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 23

بالناسي أقوى.

ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.

لإطلاق ( رواية الحسن بن علي [١] و) [٢] الموثّقة الثانية [٣] وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى [٤] والمرسلة [٥] بالتقريب المتقدّم.

وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا [٦] ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.

المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.

وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح [٧] ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك [٨].

لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.

ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا [٩].


[١] المتقدمة في ص ٢١.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».

[٣] وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : ٢١.

[٤] وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : ٢٠.

[٥] وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : ٢١.

[٦] السرائر ١ : ٥٧٥.

[٧] السرائر ١ : ٦١٧ ، المفاتيح ١ : ٣٦٤.

[٨] المسالك ١ : ١٢٣.

[٩] الذخيرة : ٦٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست