responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 221

فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة » الحديث [١].

وصحيحة منصور : عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : « بمكّة ، إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل » [٢].

وابن عمّار : كفّارة العمرة أين تكون؟ قال : « بمكّة ، إلاّ أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ » [٣].

والأخرى : « يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه » [٤].

ومرسلة أحمد : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلاّ فداء الصيد ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) » [٥].

وموثّقة إسحاق : الرجل يخرج من حجّته شيئا يلزم منه دم ، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : « نعم » [٦].

وقريبة منها الأخرى [٧] والثالثة [٨] ، إلاّ أنّ في الأخيرة : « يخرج من‌


[١] لم نعثر على هكذا نصّ لحريز. نعم وجدناه مرويّا عن محمّد بن الفضيل ، انظر الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٤ ـ ١٣٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٠ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٩ أبواب الذبح ب ٤ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥١ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٧٤ ـ ١٣٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٥ ح ١.

[٧] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٥ ح ١.

[٨] التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست