المسألة
الثامنة عشرة : اختلفت الأخبار
في محلّ ذبح الفداء أو نحره :
منها : المرويّ في
إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه
بالحجّ نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة » [١].
والمرويّ في تفسير
عليّ مسندا وفي تحف العقول مرسلا : « المحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى ، والمحرم
بالعمرة ينحر الفداء بمكّة » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
« من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه
بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة » [٣].
وموثّقة زرارة : «
في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى
حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه
، فإنّه يجزئ عنه » [٤].
وفي رواية الكرخي
: « فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن
شاء » [٥].
وصحيحة حريز ،
وفيها : « فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم