responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 220

المسألة الثامنة عشرة : اختلفت الأخبار في محلّ ذبح الفداء أو نحره :

منها : المرويّ في إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة » [١].

والمرويّ في تفسير عليّ مسندا وفي تحف العقول مرسلا : « المحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة » [٢].

وصحيحة ابن سنان : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة » [٣].

وموثّقة زرارة : « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنّه يجزئ عنه » [٤].

وفي رواية الكرخي : « فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء » [٥].

وصحيحة حريز ، وفيها : « فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم‌


[١] الإرشاد ٢ : ٢٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣ ح ١.

[٢] تفسير القمي ١ : ١٨٣ ، تحف العقول : ٣٣٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٣ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥١ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست