ثمَّ أقول :
الظاهر أنّ المراد من الأخبار الأولى : الأكل مجّانا ـ كما هو المتبادر منها ـ ومن
الثانية : مطلق الأكل ، فيجوز له الأكل مع ضمان القيمة ، كما صرّح بلزوم القيمة لو
أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني [٣].
ولا يبعد أن يكون
ذلك مراد المانعين والمجوّزين ، وبه يندفع التعارض من الأخبار أيضا ، وعليه
الفتوى.
المسألة
السابعة عشرة : يستثنى من وجوب
التصدّق : فداء حمام الحرم للمحرم ، وقيمته للمحلّ في الحرم ، وهما لهما ، فيتخيّر
بين التصدّق به واشتراء العلف لحمام الحرم.
لصحيحة الحلبي
المصرّحة بالتخيير [٤] ، وبها تخرج مطلقات الأمر بالثاني ـ وهي كثيرة ـ عن ظاهرها
الذي هو التعيين ، مع أنّها بكثرتها خالية عن الدالّ على الوجوب ، وإنّما غايتها
الرجحان ، وهو مسلّم ، فيكون الثاني أفضل فردي المخيّر.
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٥
ـ ٧٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٧.