ويدلّ عليه أيضا
إطلاق الكفّارة عليه في الأخبار الكثيرة.
خلافا للمحقّق في
الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما في المملوك ، فجعلوا الفداء
لصاحبه [١].
ولا دليل عليه
أصلا ، إذ ليس إلاّ أدلّة ضمان التلف ، وشيء منها لا ينطبق على قاعدة الفداء ،
ولذا أوردت عليه إشكالات عديدة ، حتى أنهاها في المسالك إلى اثني عشر [٢] ، والمتأمّل
يجدها أكثر.
وأمّا على المختار
فلا إشكال أصلا.
المسألة السادسة
عشرة : الفداء إن لم يكن حيوانا [ يتصدّق به ] [٣].
وإن كان حيوانا
يذبحه أولا بنيّة الكفّارة ، ثمَّ يتصدّق به.