خلافا للمحكيّ عن
الناصريات والانتصار [١] ، فقال بالتضاعف في العمد إمّا مع قصد نقض الإحرام كما عن
الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني.
للإجماع.
والاحتياط.
وأغلظيّة العمد.
والأول : ليس
بحجّة.
والثاني : ليس
بواجب.
والثالث : اجتهاد
في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلاّ الإثم.
المسألة
الرابعة عشرة : إذا تكرّر
الصيد من المحرم ، فإن كان من غير عمد ضمن الكفّارة بكلّ مرّة إجماعا.
لإطلاق صحيحة ابن
عمّار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » [٢].
والأخرى : محرم
أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن هو عاد؟ قال : « عليه كلّما عاد
كفّارة » [٣].
وخصوص مرسلة ابن
أبي عمير : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه
الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه
ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ولم