وإن كان يراه فلا
فداء على الدالّ ، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لأجله حينئذ.
ومقتضى الصحيحة
الأولى ضمان المحلّ أيضا إذا دلّ في الحرم ، ولكن إذا دلّ في الحلّ محرما فلا فداء
على المحلّ ، للأصل.
المسألة
الحادية عشرة : لو أغرى المحرم
كلبه أو بازه بصيد فقتله ، ضمن.
لصدق الدلالة
والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات.
المسألة
الثانية عشرة : لو وقع واحد
ممّا مرّ ـ ممّا له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها ـ من المحرم في الحرم يجتمع
عليه ما يلزم المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب ،
كما صرّح به جماعة [١] ، بل نسب خلافه إلى النادر [٢].
للمعتبرة
المستفيضة ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة من المقام الأول [٣].
ورواية ابن الفضيل
: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم
يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة » [٤].
[١] منهم العلاّمة
في المختلف : ٢٧٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٨ ، الكفاية : ٦٤.