المروزي المتقدّمة
في المسألة الثالثة من بحث التحليل [١] ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.
المسألة
التاسعة : لا يختصّ وجوب
ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو
امرأة أو صبيّا أو همّا [٢] لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين [٣].
للإطلاقات [٤] ، وخصوص صحيحة
ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف
كلّهم » [٥].
المسألة
العاشرة : طواف النساء
كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.
المسألة
الحادية عشرة : لا يجوز تقديم
طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل
بالإجماع كما قيل [٦] ، بل محقّقا.
لما يأتي من وجوب
تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.
ولموثّقة إسحاق :
المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ،
إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » [٧].