responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 20

المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل [١] ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.

المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا [٢] لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين [٣].

للإطلاقات [٤] ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » [٥].

المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.

المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل [٦] ، بل محقّقا.

لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.

ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » [٧].


[١] راجع ج ١٢ : ٣٩١.

[٢] الهمّ بالكسر : الشيخ الكبير البالي ـ لسان العرب ١٢ : ٦٢١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٣.

[٤] الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٤ ، رياض المسائل ١ : ٤١٨.

[٧] الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ ـ ٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست