ونحوه الثالث ،
إلاّ أنّه قال : وضمن قيمة ما أكل [١].
ويمكن أن يكون هذا
الحكم مختصّا عندهم بالشراء والأكل ، أو القتل والأكل ، للنصّ المخصوص فيهما
بزعمهم.
وأن يكون مراد
الأول من الفداء هو ، الشاة التي ذكرها أولا ، فإنّه ذكر في هذا الباب الفداء ،
وأراد به القيمة والجزاء كثيرا ، وتخصيص هذه المسألة بالذكر ثانيا لبيان تعلق
الفداء بكلّ واحد من المشتركين.
ومراد الثاني من
الضمان : ضمان ما في الأكل الذي سيذكره بعده ، وتخصيصه بالذكر أولا لدفع احتمال
تداخل الأكل والقتل في الفداء.
وكذا الثالث وإن
كان بعيدا فيه.
وبالجملة : لو لم
نقل بظهور كلماتهم فيما قلنا ، فلا أقلّ من الاحتمال المانع عن دعوى الإجماع على
خلافه.
وعلى هذا ،
فالأقوى وجوب دم شاة في أكل لحم الصيد مطلقا ، فإن أكل مع القتل تكون فيه الكفّارة
المقرّرة للقتل والشاة للأكل ، إذ الظاهر عدم التداخل ، كما لعلّه يأتي بيانه.
المسألة
الخامسة : لو رمى صيدا
فلم يصبه ، أو شكّ في الإصابة وعدمه ، أو أصابه ولم يؤثّر فيه ، أو شكّ في التأثير
وعدمه ، فلا شيء عليه ، بالإجماع في الأول ، وبلا خلاف إلاّ من القاضي ـ كما قيل
ـ في الثاني [٢] ، وبلا خلاف مطلقا كما قيل [٣] ، بل بالإجماع
المحكي عن جماعة في