المسألة
الأولى : اللازم في
الفداء المنصوص عليه ـ كالبدنة والبقرة والشاة والحمل ـ صدق الاسم وتحقّق المماثلة
النوعيّة عرفا ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، للأصل.
فيجوز فداء الصيد
المعيب بمعيب آخر مثله ـ كالأعور بالأعور ـ بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب ـ كالأعور
بالأعرج ـ بل الصحيح بالمعيب ، كالأعرج.
لصدق المماثلة
الثابت اعتبارها والاسم.
والأفضل إفداء
الصحيح ـ بل المعيب ـ بالصحيح.
وكذا يجوز إفداء
الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدّر خاصّا له ، لما ذكر ، والتماثل أحوط.
المسألة
الثانية : لو أصاب صيدا
حاملا ، فألقت جنينا ، ثمَّ ماتا ، فدى الامّ بمقدّرها ، والصغير بمثله من الصغار
، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك [١].
لإطلاق الأمر
بالفداء بالمقدّر ، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.