أقول : وهو الأقوى
، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.
المسألة
الثامنة : ما لا تقدير
لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف
فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهما [٦].
قالوا : لتحقّق
الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز [٧] : « في الظبي شاة
، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».