المسألة السادسة : أثبت جماعة في القمّلة يلقيها من جسده كفّا من طعام [١].
لحسنتي ابن أبي العلاء [٢] ، المتقدّمتين في بحث إلقاء هوام الجسد.
المؤيّدتين بصحيحتي حمّاد [٣] ومحمّد [٤] ، المتقدّمتين فيه أيضا.
ورواية الحلبي : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قمّلات ، فأردت ردّهنّ فنهاني ، وقال : « تصدّق بكفّ من طعام » [٥].
ونفاه جمع آخر ، وقالوا باستحبابه [٦].
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها [٧] ، وصحيحة ابن عمّار النافية للشيء فيه [٨] ، والأخرى النافية للشيء عن سقوطها عن الرأس
[١] منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٦ ، المحقّق في النافع : ١٠٣ ، العلامة في القواعد ١ : ٩٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٩.
[٢] الأولى في : الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٣.
الثانية في : التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٤.
[٦] كما في المسالك ١ : ١٣٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٧٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٨.
[٨] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٦.