وألحق الشيخان
والسيّد والحلّي وابن حمزة والمحقّق الثاني [١] وغيرهم [٢] بالثلاثة أشباهها ، ولعلّهم ـ كما قيل [٣] ـ نظروا إلى
التعليل في الحسن بقوله : « وإنّما جعل عليه » ، ولا يخلو عن قوّة.
المسألة
الخامسة : قال جماعة ـ منهم
: الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس [٤] ، وجمع آخر [٥] ـ : إنّ في قتل
العظاية ـ بالعين المهملة والظاء المعجمة ، وهي من كبار الوزغ ـ كفّا من طعام.
لصحيحة ابن عمّار
: محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » [٦].
خلافا لكثير من
الأصحاب ، فلم يوجبوا له شيئا.
وهو الأظهر ،
لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب.
نعم ، نقلها في
بعض الكتب هكذا : « عليه كفّ من طعام » [٧] ، ولكن لم تثبت هذه الزيادة.
[١] المفيد في
المقنعة : ٤٣٥ ، الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل
الشريف المرتضى ٣ ) : ٧١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨ ، المحقق الثاني في جامع
المقاصد ٣ : ٣١٢.
[٢] منهم الحلّي في
السرائر ١ : ٥٥٨ ، ابن سعيد في الجامع : ١٩٠ صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.