responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 181

لرواية أبي بصير فيهما [١] ، وصحيحتي البزنطي [٢] وابن مسكان [٣] في الأرنب.

ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل ، على الأظهر الأشهر الأحوط.

لصحاح الحذّاء ومحمّد وابن عمّار ومرسلة ابن بكير.

وعن القديمين والصدوقين والمحقّق : أنّه لا بدل لهما ، بل يستغفر الله تعالى ، للأصل [٤].

وجوابه ظاهر.

المسألة الرابعة : في قتل الضبّ والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر الأشهر ، بل حكي عن عامّة من تأخّر [٥].

لحسنة مسمع : « اليربوع والقنفذ والظبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره » [٦].

وأوجب جماعة فيه الحمل [٧] ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه [٨] ،


[١] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ٢.

[٤] حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف : ٢٧٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٨٥.

[٥] كما في الرياض ١ : ٤٥٤.

[٦] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ٩ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٢ ، والوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٦ ح ١ : « لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ».

[٧] كما في الكافي في الفقه : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٨] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست