لرواية أبي بصير فيهما [١] ، وصحيحتي البزنطي [٢] وابن مسكان [٣] في الأرنب.
ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل ، على الأظهر الأشهر الأحوط.
لصحاح الحذّاء ومحمّد وابن عمّار ومرسلة ابن بكير.
وعن القديمين والصدوقين والمحقّق : أنّه لا بدل لهما ، بل يستغفر الله تعالى ، للأصل [٤].
وجوابه ظاهر.
المسألة الرابعة : في قتل الضبّ والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر الأشهر ، بل حكي عن عامّة من تأخّر [٥].
لحسنة مسمع : « اليربوع والقنفذ والظبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره » [٦].
وأوجب جماعة فيه الحمل [٧] ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه [٨] ،
[١] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤ ح ٢.
[٤] حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف : ٢٧٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٨٥.
[٥] كما في الرياض ١ : ٤٥٤.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ٩ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٢ ، والوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٦ ح ١ : « لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ».
[٧] كما في الكافي في الفقه : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٨] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.