ولا يخفى أنّها
واردة في البدنة ، فالأحسن التمسّك بالإجماع المركّب.
ولو لم يجد القيمة
صام تسعة أيّام على الأظهر ، وعن كلّ مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيّام على الأحوط
الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.
المسألة
الثانية : في قتل الظبي
شاة.
بالكتاب والسنّة
والإجماع.
فإن لم يجد الشاة
فضّ ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البرّ على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين
إجماعا نصّا وفتوى ، لكلّ مسكين مدّان على الأشهر ، ومدّ عند جماعة [٢].
ولعلّه للإجماع
المركّب.
ويمكن استفادة
المدّ من ضمّ المرسلة والصحيحة كما مرّ.
ولو قصرت قيمتها
عن الإتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة
أيّام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.
المسألة
الثالثة : في قتل الثعلب
والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الإجماع عليه [٣].