responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 180

خلاف فيه يوجد.

وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة [١].

ولا يخفى أنّها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسّك بالإجماع المركّب.

ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيّام على الأظهر ، وعن كلّ مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيّام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.

المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة.

بالكتاب والسنّة والإجماع.

فإن لم يجد الشاة فضّ ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البرّ على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصّا وفتوى ، لكلّ مسكين مدّان على الأشهر ، ومدّ عند جماعة [٢].

ولعلّه للإجماع المركّب.

ويمكن استفادة المدّ من ضمّ المرسلة والصحيحة كما مرّ.

ولو قصرت قيمتها عن الإتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.

المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الإجماع عليه [٣].


[١] انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

[٢] كما في المدارك ٨ : ٣٢٨ ، الكفاية : ٦٢.

[٣] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست