responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 175

ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.

وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.

وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.

ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.

المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.

لصحيحة ابن سنان [١].

المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ [٢].

وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر [٣].

وعن جماعة ـ منهم : الحلّي في السرائر [٤] ـ : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شي‌ء مع الخطأ.

وفيه أقوال أخر.

والمستند : أخبار لا يثبت شي‌ء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شي‌ء من الطعام ، فعليه الفتوى.


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ٢١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.

[٢] المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٤.

[٤] السرائر ١ : ٥٥٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست