responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 173

لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » [١].

والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام [٢].

قالوا : ولو عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام [٣] ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.

وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة [٤].

قيل : ولا مستند له [٥].

وألحقه بعضهم ببيض الحمام [٦] ، لأنّ القبج نوع من الحمام.

وهو حسن إن ثبتت النوعيّة.

المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز [٧] ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة [٨].


[١] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٤.

[٢] راجع ص : ١٦٩.

[٣] انظر المقنعة : ٥٧٢ ، السرائر ١ : ٥٦٥.

[٤] كما في الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، وجامع المقاصد ٣ : ٣٠٨.

[٥] الحدائق ١٥ : ٢١٤.

[٦] كما في المسالك ١ : ١٣٥ ، المدارك ٨ : ٣٣٥.

[٧] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ١.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست