لرواية أبي بصير :
عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ،
لأنّه ليس في الحرم » [١].
والفرخ يصدق على
البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام [٢].
قالوا : ولو عجز
عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة
أيّام [٣] ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.