بدنة يشتركون فيها
جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [١].
أقول : وإن أمكن
ردّ بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى
تأمّل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.
ثمَّ إنّه لو عجز
عمّا ذكر ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين
مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه
الاتّفاق [٢].
وتدلّ على هذه
الأحكام بذلك التفصيل رواية عليّ بن أبي حمزة وبعض الصحاح [٣].
المسألة
السابعة : في إصابة بيض
القطاة في الإحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد [٥] ، وفيها مخاض من
الغنم ـ وهي التي من شأنها أن تكون حاملا ـ وفي روايته [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٦
ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ،
بتفاوت.