ومن خالف في وجوب
الحجّ من قابل بنفسه ، فأجاز الاستنابة فيه أيضا ، وهو الخلاف [١] ومن بعده [٢]. إلاّ أن يحمل
كلامهم على التسويغ دون التخيير ، وإلاّ فلا دليل لهم يكافئ ما مرّ من الأخبار.
فرع : هل توقّف حلّ النساء على حجّه من قابل مطلق ، حتى في
صورة العجز عنه ، ولا تكفي الاستنابة عنه ، كما هو محكيّ عن ظاهر النهاية والمبسوط
والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما [٣]؟
أم يختصّ بصورة
الإمكان ، وبدونه تحلّ بالإتيان نيابة عنه؟ كما عن القواعد [٤]؟
وظاهر الخلاف
والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر : الحلّ بالإتيان نيابة عنه مطلقا ، من
غير تقييد بصورة العجز [٥].
دليل الأول :
الأصل ، والأخبار المتقدّمة.
ودليل الثاني :
لزوم الحرج لولاه ، بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الحجّ ، أو الطواف بنفسه أو
نيابة في لزوم الاستنابة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقّن فيما يخالف الأصل.