وأمّا السادس ،
فلا ينافي القول الأول ، لجواز وجوب البعث ، وجواز التعجيل في الإحلال مع الذبح في
المكان ، أو الصوم ، أو التصدّق ، زائدا على البعث.
فلم يبق إلاّ
القول المشهور ومذهب الإسكافي.
وبعد ما عرفت من
إجمال فعل عليّ عليهالسلام ، وعدم معلوميّة أنّه هل هو للجواز أو التطوّع أو التضرّر
أو عدم التمكّن ، لا يصلح دليلا لقول ، كما أنّ إجمال قوله : « ينسك » في صحيحة
ابن عمّار كذلك.
فلم يبق للإسكافي
إلاّ مرسلة الفقيه ، وهي ـ مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل [١] ـ مخالفة لشهرة
القدماء وعمل المعظم ، وبها تخرج عن الحجّية ، فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة ،
ومع ذلك لإرادة المحصور بغير المرض محتملة ، كما هو مقتضى إطباق أهل اللغة من
تخصيصهم المحصر بالمريض وتعميمهم المحصور بغيره.
ومن ذلك ظهرت قوّة
القول الأول ، وأنّه المنصور المعوّل.
المسألة
الثالثة : المحصور الباعث
للهدي يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح ، كما أمر به في موثّقتي زرعة
وزرارة ، وصحيحة ابن عمّار [٢] ، فإذا بلغ ذلك الوقت قصّر وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه ،
إلاّ النساء خاصّة ، فإنّه لا يحلّ منهنّ حتى يحجّ في القابل ، إلاّ إذا كان
الإحرام تطوّعا ، فإنّه يحلّ منهنّ إذا استناب أحدا فطاف عنه طواف النساء.
أمّا الحلّ من كلّ
شيء غير النساء وعدم الحلّ من النساء بذلك ، فبالإجماع منّا ، له ، وللنصوص ،
كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة