وتؤيّدهما الأخبار
الأخر ، الآتي بعض منها أيضا ، المتضمّنة للجمل الخبريّة.
المسألة
الثانية : اختلفوا ـ بعد
وفاقهم على اشتراط الهدي وتوقّف التحلّل عليه ـ في وجوب بعثه ، وجواز ذبحه في موضع
الحصر.
فذهب الأكثر ـ كما
صرّح به جماعة [١] ـ إلى وجوب بعثه إلى منى وذبحه فيها إن كان حاجّا ، وإلى
مكّة إن كان معتمرا ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع
عليه [٢].
والمضمرة
والموثّقة المتقدّمتين في المسألة السابقة.
وصحيحة ابن عمّار
: عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ
الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى
يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم
فيها ، فإن كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » الحديث [٤].