وقد عرفت أنّه من
يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين أو نحو ذلك ، على التفصيل المتقدّم في
الصدّ.
وفيه أيضا مسائل :
المسألة
الاولى : لا خلاف هنا في
وجوب الهدي ، وتوقّف التحلّل على الهدي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [١].
وتدلّ ـ مع
الإجماع ـ على الأول مضمرة زرعة : عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه
إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان
في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا
كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله » [٢].
وعلى الثاني مفهوم
الشرط في موثّقة زرارة ، بل منطوق ذيلها : « والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما ،
فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم
يذبحوا عنه وقد أحلّ وأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن
النساء إذا بعث » [٣].