وذكر العدو في بعض
الأخبار إنّما وقع على سبيل التمثيل ، وذكر بعض الأفراد لا لحصر الحكم فيه.
والمحبوس ظلما ـ لمطالبة
مال غير قادر عليه أو موجب صرفه لإتلافه ـ مصدود ، ولمطالبة ما يقدر عليه قليلا أو
كثيرا غير مصدود ، وإن لم نقل بوجوب دفعه لأجل الضرر ، فإنّ الصدّ أمر ، وعدم وجوب
البذل لأجل نفي الضرر أمر آخر ، والكلام هنا في الأول.
ولا شكّ أنّ مع
خلو السرب ببذل مال مقدور عليه لا يكون السرب مصدودا ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق
الصدّ وإن قلنا بعدم وجوب بذله ، غايته أنّه يكون باقيا على إحرامه ولا يكون بذلك
آثما.
والحاصل : أنّ
الصدّ مسألة ، ووجوب بذل المال للخلاص وتخلية السرب مسألة أخرى ، ويمكن جمع عدم
وجوب البذل مع عدم الصدّ ، والكلام هنا في الاولى ، وأمّا الثانية فقد مرّ تحقيقها
في بحث الاستطاعة.
المسألة
الثامنة : لو صابر
المصدود ولم يتحلّل حتى فات الحجّ ، قالوا : لم يجز له التحلّل ، بل يتحلّل
بالعمرة. فإن ثبت الإجماع عليه وإلاّ فللبحث فيه مجال ، لاستصحاب جواز التحلّل ،
وصدق المصدود من الحجّ.
المسألة
التاسعة : لو تحلّل
المصدود ثمَّ اتّفق رفع المانع مع بقاء الوقت ، يستأنف العمل ، ولو ضاق الوقت عن
التمتّع انتقل إلى الإفراد.
المسألة
العاشرة : من أفسد حجّه
ثمَّ صدّ ، يجب عليه الإتيان بوظيفة المفسد ، لأدلّته واستصحابه ، وثبتت له وظيفة
المصدود أيضا ، لصدقه.
المسألة
الحادية عشرة : لو أمكن رفع
المانع ببذل مال غير متضرّر به ، وجب ، لصدق الاستطاعة ووجوب مقدّمة الواجب ، ولم
يكن مصدودا.