المسألة
الأولى : إذا تلبّس
المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا
وسنّة ، قال الله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[١].
ومتى صدّ بعد
إحرامه ـ ولم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه ، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه
، إمّا لقصور نفقته عنه ، أو عدم الرفقة ، أو غير ذلك ـ فيحلّ حيث صدّ عن كلّ شيء
حرم عليه بالإحرام ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٢] ، بل بالإجماع ،
كما عن التذكرة [٣].