وحسنة سالم بن
الفضيل [١] : دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال : « احلق ، فإنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرّة » [٢١].
المسألة
الخامسة : من أحرم
بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع ويحجّ بعدها
، ويلزمه دم الهدي حينئذ ، لصحيحة عمر بن يزيد [٣] ، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حجّ التمتّع بعدها وإن لم
ينو بها التمتّع.
وعلى هذا ، فلا
حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وشبهه ، كما فعله
بعضهم.
[١] في النسخ :
سالم بن الفضل ، وفي الوسائل : سالم أبو الفضل ، والظاهر ما أثبتناه.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٦
ـ ١٣٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٣٥
ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.