وتحقّق العمرة فيه
بالإحرام فيه وإن أكملها في غيره ، وبالإكمال فيه وإن أهلّها في غيره.
لصحيحة ابن سنان :
« إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » [١].
ورواية عيسى
الفرّاء : « إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ
في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » [٢].
المسألة
الرابعة : يتخيّر في
العمرة المفردة بين الحلق والتقصير ، بلا خلاف كما قيل [٣] ، والحلق أفضل.
وتدلّ على التخيير
صحيحة ابن سنان : في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف
بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن
يقصّر قصّر » [٤].
وصحيحة ابن عمّار
: « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي
بين الصفا والمروة حلق أو قصّر » [٥].
وعلى أفضليّة
الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في العمرة المبتولة : اللهمّ اغفر للمحلّقين ، فقيل :
يا رسول الله وللمقصّرين ، فقال : اللهمّ أغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول الله
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٦
ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠١ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٦ ـ
٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٢ أبواب العمرة ب ٣ ح ١١.