responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 122

وتحقّق العمرة فيه بالإحرام فيه وإن أكملها في غيره ، وبالإكمال فيه وإن أهلّها في غيره.

لصحيحة ابن سنان : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » [١].

ورواية عيسى الفرّاء : « إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » [٢].

المسألة الرابعة : يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير ، بلا خلاف كما قيل [٣] ، والحلق أفضل.

وتدلّ على التخيير صحيحة ابن سنان : في الرجل يجي‌ء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » [٤].

وصحيحة ابن عمّار : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر » [٥].

وعلى أفضليّة الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في العمرة المبتولة : اللهمّ اغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول الله وللمقصّرين ، فقال : اللهمّ أغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول الله‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠١ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٣٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٢ أبواب العمرة ب ٣ ح ١١.

[٣] في القواعد ١ : ٩٢ ، التحرير ١ : ١٢٩.

[٤] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٦ أبواب العمرة ب ٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست