responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 120

التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ، ولا يجب فيها طواف النساء كما مرّ ، كلّ هذه الأحكام في مواضعها.

والمفردة فرض حاضري المسجد الحرام ومن بحكمه من الذين يعدلون إلى الإفراد ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما في المدارك [١].

ويمكن أن يستدلّ له بعموم صحيحة الحلبي : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، لأنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٢] فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع » الحديث [٣] ، خرج منه ما خرج فيبقى الباقي.

وتظهر الثمرة في مثل الأجير للحجّ عن البلاد النائية ـ بناء على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحجّ ـ فلا تجب على ذلك الأجير العمرة المفردة لنفسه وإن كان مستطيعا لها ، ويجب فيها طواف النساء كما مرّ في بحثه.

المسألة الثالثة : تصحّ العمرة المفردة في جميع أيّام السنة ، بلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى [٤] ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار :

كصحيحة البجلي : « في كلّ شهر عمرة » [٥] ، ونحوها موثّقة يونس [٦].


[١] المدارك ٨ : ٤٦٢.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٥ ـ ٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٣ ، وفي العلل : ٤١١ ـ ١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١١ : ٢٤٠ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٧٧.

[٥] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٧ أبواب العمرة ب ٦ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٧ أبواب العمرة ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست