وأفعال الثانية
سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخيّر فيها بين التقصير والحلق.
ونحن نذكر ما
يتعلّق بها في هذا المقام في طيّ مسائل :
المسألة
الأولى : صورتها : أن
يحرم من الميقات الذي يسوغ الإحرام منه ـ كما مرّ في بحثه ـ ثمَّ يدخل مكّة فيطوف
ويصلّي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن كان متمتّعا وتمّت ،
ويقصّر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلّي ركعتيه إن كان مفردا.
وكيفيّة هذه
الأفعال من الإحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مرّ
، فلا حاجة إلى الإعادة.
المسألة
الثانية : عمرة التمتّع
فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة
معها ، ويلزم فيها