responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 119

الفصل الثاني

فيما يتعلّق بالعمرة‌

وقد مرّ ما يتعلّق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول ، ومحلّ إحرامها في المقصد الثاني.

والمقصود هنا بيان ما يتعلّق بأفعالها وأحكامها ، وقد عرفت أنّها على قسمين : المتمتّع بها ، والمفردة.

وأفعال الاولى خمسة : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير.

وأفعال الثانية سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخيّر فيها بين التقصير والحلق.

ونحن نذكر ما يتعلّق بها في هذا المقام في طيّ مسائل :

المسألة الأولى : صورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الإحرام منه ـ كما مرّ في بحثه ـ ثمَّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن كان متمتّعا وتمّت ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلّي ركعتيه إن كان مفردا.

وكيفيّة هذه الأفعال من الإحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مرّ ، فلا حاجة إلى الإعادة.

المسألة الثانية : عمرة التمتّع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست