responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 117

مقتضى الإطلاق الذي ذكرناه ، فعليه الفتوى.

ولو انعكس الفرض ، فأقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه مطلقا ما لم يخرج عن المكّية بنيّة الدوام ، للأصل وحرمة القياس.

المسألة الثانية عشرة : ذو المنزلين يعتبر في تعيين الفرض أغلبهما إقامة ، فيتعيّن عليه فرضه ، بلا خلاف يوجد ، لصحيحة زرارة [١].

ولو تساويا يتخيّر بين الفرضين ، بلا خلاف كذلك أيضا ، لعدم سقوط الحجّ عنه ، ولا وجوب المتعدّد إجماعا ، وبطلان الترجيح بلا مرجّح.

وذكر جماعة فيه : أنّه يجب تقييده بما لم يقم بمكّة سنتين متواليتين ، فإنّه ينتقل حينئذ فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كانت إقامته في غيرها أكثر ، لما مرّ من أنّ اقامة السنتين في غيرها لا توجب الانتقال ، وإقامة السنتين توجب الانتقال [٢].

وذلك من باب الإطلاق ، فإنّ الصحيحتين المتضمّنتين لمجاوزة السنتين تعمّ القسمين ، ولا تختصّ بمجاوزة النائي حتى يحتاج إلى التمسّك بالأولويّة ، كما فعله بعض مشايخنا المعاصرين ، فيرد عليه : منع الأولويّة ، كما نقله عن بعض معاصريه ، وقال : لا أعرف له وجها [٣]. فإنّ إثبات الأولويّة يحتاج إلى وجه.

ثمَّ أقول : هذا حسن في صورة التساوي ، فلو كان له منزلان متساويان في الإقامة وأقام بمكّة سنتين ينتقل فرضه ، لما مرّ من غير معارض.


[١] التهذيب ٥ : ٣٤ ـ ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.

[٢] منهم صاحب المدارك ٧ : ٢١١ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٥٥ ، صاحب كشف اللثام ١ : ٢٨٤ ، صاحب الرياض ١ : ٣٥٧.

[٣] انظر الرياض ١ : ٣٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست