ولو انعكس الفرض ،
فأقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه مطلقا ما لم يخرج عن المكّية بنيّة الدوام ،
للأصل وحرمة القياس.
المسألة
الثانية عشرة : ذو المنزلين
يعتبر في تعيين الفرض أغلبهما إقامة ، فيتعيّن عليه فرضه ، بلا خلاف يوجد ، لصحيحة
زرارة [١].
ولو تساويا يتخيّر
بين الفرضين ، بلا خلاف كذلك أيضا ، لعدم سقوط الحجّ عنه ، ولا وجوب المتعدّد
إجماعا ، وبطلان الترجيح بلا مرجّح.
وذكر جماعة فيه :
أنّه يجب تقييده بما لم يقم بمكّة سنتين متواليتين ، فإنّه ينتقل حينئذ فرضه إلى
فرض أهل مكّة وإن كانت إقامته في غيرها أكثر ، لما مرّ من أنّ اقامة السنتين في
غيرها لا توجب الانتقال ، وإقامة السنتين توجب الانتقال [٢].
وذلك من باب
الإطلاق ، فإنّ الصحيحتين المتضمّنتين لمجاوزة السنتين تعمّ القسمين ، ولا تختصّ
بمجاوزة النائي حتى يحتاج إلى التمسّك بالأولويّة ، كما فعله بعض مشايخنا
المعاصرين ، فيرد عليه : منع الأولويّة ، كما نقله عن بعض معاصريه ، وقال : لا
أعرف له وجها [٣]. فإنّ إثبات الأولويّة يحتاج إلى وجه.
ثمَّ أقول : هذا
حسن في صورة التساوي ، فلو كان له منزلان متساويان في الإقامة وأقام بمكّة سنتين
ينتقل فرضه ، لما مرّ من غير معارض.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤
ـ ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.
[٢] منهم صاحب
المدارك ٧ : ٢١١ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٥٥ ، صاحب كشف اللثام ١ : ٢٨٤ ، صاحب
الرياض ١ : ٣٥٧.