ويجاوز عسفان [١] ، فيدخل متمتّعا
بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أحبّ أن يفرد بالحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » [٢].
وإذا ظهر ضعف
الكلّ نقول : قد ثبت من الجميع ـ بل الإجماع ـ وجوب الخروج من الحرم ، فهو لازم ،
والأصل وإن كانت البراءة عن الزائد ، إلاّ أنّ شذوذ القول بأدنى الحلّ وإطلاق
دليله بالنسبة إلى ما تقدّم يأبى عن المصير إلية بالجرأة ، فالأولى والأحوط
الإحرام من أحد المواقيت ، والأولى منه من ميقات أرضه ، لحصول البراءة به قطعا.
هذا مع الإمكان ،
وأمّا مع التعذّر فيحرم من أدنى الحلّ على المشهور ، بل المقطوع به في كلام
الأصحاب كما قيل [٣] ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه [٤] ، ودليله واضح
ممّا مرّ ، فإنّه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.
ولو تعذّر في أدنى
الحلّ أحرم من مكّة بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في غير ما
نحن فيه.
المسألة
الحادية عشرة : المجاور بمكّة
إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد إجماعا.
وهل يختصّ بذلك ،
كما عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي [٥]؟
[١] عسفان : موضع
بين مكّة والمدينة .. بينه وبين مكّة مرحلتان ـ مجمع البحرين ٥ : ١٠٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٤
ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : أو يجاوز عسفان.