المسألة
العاشرة : المجاور بمكّة
لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة
توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا
إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.
واختلفوا في
ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى
والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله [١] ، أي الميقات
الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.