في اليمين ،
والمستند فيه صحيحة حريز [١] وغيرها [٢].
والمراد من
التقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا صلّى فيه السائق نفسه ، كما صرّح به في
المستفيضة [٣].
ثمَّ استحباب
الإشعار والتقليد إنّما هو للبدن ، وأمّا البقر والغنم فلا إشعار فيهما ، بل
يختصّان بالتقليد ، كما صرّح به في صحيحة زرارة [٤].
المسألة
السابعة : يجوز للمفرد
والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما مرّ بيانه في بحث مناسك مكّة بعد
الرجوع من منى ، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته ، على
الحقّ المشهور ، لصحيحتي البجلي [٥] وابن عمّار [٦].
وهل يحلاّن
بالطواف لو لا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه :
الأول : حصول
التحلّل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف ، وهو مختار
الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقّق الثاني [٧] ، ونفى عنه البأس
في التنقيح [٨].
[١] التهذيب ٥ : ٤٣
ـ ١٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.