وقيل : إنّه
كالمتمتّع إلاّ بسياق الهدي وعدم التحلّل عن العمرة في الأثناء [١] ، لأخبار غير
واضحة الدلالة.
المسألة
السادسة : يستحبّ للقارن
الإشعار والتقليد لما يسوقه من البدن ، بلا خلاف فيه يوجد.
له ، وللأخبار
المستفيضة الآمرة بهما [٢] ، المحمولة على الاستحباب ، للأصل ، والإجماع ، والصحيح :
في رجل ساق هديا ولم يقلّده ولم يشعره ، قال له : « أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا
يقلّد ولا يشعر ولا يحلّل » [٣].
قالوا : ويستحبّ
أن يكون ذلك بعد التلبية.
ولا نصّ عليه
بخصوصه ، كما صرّح به جماعة [٤] ، ولكن إطلاق الأوامر بهما وفتوى الأصحاب كاف في ذلك ، لما
يتحمّل من التسامح.
والمراد من
الإشعار ـ كما ذكره الأصحاب ـ : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطّخ
صفحته بدم إشعاره.
والمذكور في
الأخبار إنّما هو الشقّ بالطريق المذكور [٥] ، وأمّا تلطّخ الصفحة فذكره الأصحاب ، ولعلّه كاف في
إثباته.
هذا إذا كانت معه
بدنة واحدة.
وأمّا إذا كانت
بدن كثيرة ، فإنّه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا ، أي هذه في يمينها وهذه في
شمالها ، من غير أن يرتّبها ترتيبا يوجب الإشعار