responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 105

وقيل : إنّه كالمتمتّع إلاّ بسياق الهدي وعدم التحلّل عن العمرة في الأثناء [١] ، لأخبار غير واضحة الدلالة.

المسألة السادسة : يستحبّ للقارن الإشعار والتقليد لما يسوقه من البدن ، بلا خلاف فيه يوجد.

له ، وللأخبار المستفيضة الآمرة بهما [٢] ، المحمولة على الاستحباب ، للأصل ، والإجماع ، والصحيح : في رجل ساق هديا ولم يقلّده ولم يشعره ، قال له : « أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يحلّل » [٣].

قالوا : ويستحبّ أن يكون ذلك بعد التلبية.

ولا نصّ عليه بخصوصه ، كما صرّح به جماعة [٤] ، ولكن إطلاق الأوامر بهما وفتوى الأصحاب كاف في ذلك ، لما يتحمّل من التسامح.

والمراد من الإشعار ـ كما ذكره الأصحاب ـ : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدم إشعاره.

والمذكور في الأخبار إنّما هو الشقّ بالطريق المذكور [٥] ، وأمّا تلطّخ الصفحة فذكره الأصحاب ، ولعلّه كاف في إثباته.

هذا إذا كانت معه بدنة واحدة.

وأمّا إذا كانت بدن كثيرة ، فإنّه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا ، أي هذه في يمينها وهذه في شمالها ، من غير أن يرتّبها ترتيبا يوجب الإشعار‌


[١] حكاه في التذكرة ١ : ٣١٨ ، الحدائق ١٤ : ٣٧٢.

[٢] الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٠.

[٤] انظر كشف اللثام ١ : ٢٨١ ، المدارك ٧ : ١٩٥ ، الرياض ١ : ٣٥٤.

[٥] الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست