وثانيا : أنّها
تفرّق بين المفرد والقارن ، والأصحاب لا يفرّقون بينهما في المضطرّ.
وثالثا : أنّ مع
التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق ، فيجب التخصيص بالمتطوّع ، فإذن المنع
حينئذ أيضا أولى ، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر [٢].
وعلى هذا ، فوظيفة
المضطرّ إمّا تقديم العمرة المفردة ـ كما احتمله بعضهم [٣] ، أو تأخير الحجّ
إلى القابل.
المسألة
الرابعة : تشترط فيهما
النيّة ـ كما مرّ في المتعة ـ ووقوعهما في أشهر الحجّ ، بالإجماعين [٤] ، وعمومات الكتاب
[٥] والسنّة ، وخصوص بعض الصحاح [٦]. وأن يعقد إحرامهما من الميقات ، كما يأتي.
المسألة
الخامسة : القارن كالمفرد
على الأصحّ الأشهر إلاّ بسياق الهدي.