اختصاصهما
بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه ، والترجيح لأخبار المنع ، لموافقة الكتاب
والشهرة والأكثريّة عددا والأصرحيّة دلالة.
قيل : مع أنّه على
تقدير التساوي يرجع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل
إلاّ بغير المتعة [١].
وفيه : أنّه يصحّ
على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض ، وعلى المختار ـ من الرجوع إلى التخيير
فيما لم يدلّ دليل على انتفائه ـ فلا يصحّ ذلك ، بل يرجع إلى جواز العدول.
المسألة
الثالثة : هل يجوز العدول اضطرارا ، كخوف الحيض المتأخّر عن النفر
مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك؟
المعروف من مذهب
الأصحاب ـ كما قيل [٢] ـ : نعم ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب [٣]. وفي المدارك :
أنّه مذهب الأصحاب [٤] وهو مشعر بالاتّفاق ، بل حكي عن بعضهم التصريح به [٥].
قيل [٦] : للعمومات ،
وفحوى ما دلّ على جواز العدول من التمتّع ـ مع أفضليّته ـ إليهما مع الضرورة [٧].
ويردّ الأول :
بمنع عموم يدلّ عليه ، وإن أريد ما أشير إليه من أخبار