responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 103

اختصاصهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه ، والترجيح لأخبار المنع ، لموافقة الكتاب والشهرة والأكثريّة عددا والأصرحيّة دلالة.

قيل : مع أنّه على تقدير التساوي يرجع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل إلاّ بغير المتعة [١].

وفيه : أنّه يصحّ على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض ، وعلى المختار ـ من الرجوع إلى التخيير فيما لم يدلّ دليل على انتفائه ـ فلا يصحّ ذلك ، بل يرجع إلى جواز العدول.

المسألة الثالثة : هل يجوز العدول اضطرارا ، كخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك؟

المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما قيل [٢] ـ : نعم ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب [٣]. وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب [٤] وهو مشعر بالاتّفاق ، بل حكي عن بعضهم التصريح به [٥].

قيل [٦] : للعمومات ، وفحوى ما دلّ على جواز العدول من التمتّع ـ مع أفضليّته ـ إليهما مع الضرورة [٧].

ويردّ الأول : بمنع عموم يدلّ عليه ، وإن أريد ما أشير إليه من أخبار‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٥٣.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٥٣.

[٣] الذخيرة : ٥٥١.

[٤] المدارك ٧ : ١٨٩.

[٥] كما في الرياض ١ : ٣٥٣.

[٦] المدارك ٧ : ١٨٩.

[٧] بمعنى : أن العدول من التمتّع إلى الإفراد والقران إذا كان جائزا مع الضرورة فبالأولى أن يكون العدول منهما إليه جائزا ، لأفضليّته.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست