سيّما بضميمة
الإجماع المركّب ـ كاف في إثبات المطلوب.
نعم ، يكره
التأخير.
لفتوى الأجلّة ،
كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص [١].
وللعلّة المذكورة
في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.
المسألة
الثالثة : يستحبّ لمن
يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن
يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ،
وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » [٢].
ولو اغتسل لذلك
بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين [٣].
ولو اغتسل نهارا
وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثّقة إسحاق :
عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال :
« يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤].