responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 10

سيّما بضميمة الإجماع المركّب ـ كاف في إثبات المطلوب.

نعم ، يكره التأخير.

لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص [١].

وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.

المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.

لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » [٢].

ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين [٣].

ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.

لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤].


[١] النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التحرير ١ : ١٠٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٢ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست