responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 97

ويظهر من بعض مشايخنا [١] حصول الزيادة مطلقا ، لإطلاق النص.

وهو ضعيف جدّا ، لمنع الإطلاق بالمرّة.

المسألة الثانية : لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ، فالحكم ـ على القول بعدم اشتراط الطهارة ـ واضح ، وعلى القول الآخر يعيد الطواف مع التعمّد في ذلك ، والوجه فيه واضح.

وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصّرا دون ما إذا لم يكن كذلك ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.

ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر ، للامتثال المقتضي للإجزاء ، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة ، وإطلاق مرسلة البزنطي [٢] المتقدّمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة.

واستشكل بعضهم في صورة النسيان ، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف ، وقصور المرسلة سندا.

ويردّ الأول : بمنع عموم التسوية.

والثاني : بعدم ضيره ، سيّما مع صحّتها عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرة.

ولو علم بها في الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا ـ على اختلاف القولين ـ وأتمّ الباقي ، لموثّقة [٣] يونس [٤] المتقدّمة في المسألة المذكورة.


[١] انظر الرياض ١ : ٤٠٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٣٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.

[٣] في « س » : لمرسلة يونس ، وقد تقدّمت أيضا ، وهي في الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست