ويظهر من بعض
مشايخنا [١] حصول الزيادة مطلقا ، لإطلاق النص.
وهو ضعيف جدّا ،
لمنع الإطلاق بالمرّة.
المسألة
الثانية : لو طاف وفي
ثوبه أو بدنه نجاسة ، فالحكم ـ على القول بعدم اشتراط الطهارة ـ واضح ، وعلى القول
الآخر يعيد الطواف مع التعمّد في ذلك ، والوجه فيه واضح.
وكذا مع الجهل
بالحكم إذا كان مقصّرا دون ما إذا لم يكن كذلك ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.
ولا يعيد مع عدم
العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر ، للامتثال المقتضي للإجزاء
، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة ، وإطلاق مرسلة البزنطي [٢] المتقدّمة في
مسألة اشتراط إزالة النجاسة.
واستشكل بعضهم في
صورة النسيان ، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف ، وقصور المرسلة سندا.
ويردّ الأول :
بمنع عموم التسوية.
والثاني : بعدم
ضيره ، سيّما مع صحّتها عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرة.
ولو علم بها في
الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا ـ على اختلاف القولين ـ وأتمّ الباقي ،
لموثّقة [٣] يونس [٤] المتقدّمة في المسألة المذكورة.