وأجيب عنهما :
بأنّهما حكاية فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلعلّه لأقلّية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين ، ولم
يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه [١].
وفيه : أنّ
الأخيرة تتضمّن قوله للسائل : « فلا تعرض لهما » ، وهو إمّا يفيد الحظر أو الكراهة
، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق ، وترجيح ما سبق بمخالفة العامّة.
والثاني : في
استحباب استلام الركن اليماني ، فأوجبه الديلمي [٢] ، للأمر به من
غير معارض.
وأجيب بعدم الأمر
به ، بل غايته بيان فعلهم عليهالسلام ، وهو أعمّ من الوجوب [٣].
وفيه : أنّ صحيحة
ابن سنان متضمّنة للأمر المفيد للوجوب ، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدالّ على الوجوب
، فلا ينهض حجّة إلاّ لإثبات الرجحان.
والمراد باستلام
الأركان : التزامها وإلصاق البطن عليها ، كما صرّح به في صحيحة يعقوب بن شعيب [٤] المتقدّمة في
استلام الحجر ، فإنّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن ـ حيث يطلق في
الأخبار [٥] ـ الالتزام ، وتؤكّده رواية الشحّام [٦] المتقدّمة.