responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 84

وأجيب عنهما : بأنّهما حكاية فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلعلّه لأقلّية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه [١].

وفيه : أنّ الأخيرة تتضمّن قوله للسائل : « فلا تعرض لهما » ، وهو إمّا يفيد الحظر أو الكراهة ، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق ، وترجيح ما سبق بمخالفة العامّة.

والثاني : في استحباب استلام الركن اليماني ، فأوجبه الديلمي [٢] ، للأمر به من غير معارض.

وأجيب بعدم الأمر به ، بل غايته بيان فعلهم عليه‌السلام ، وهو أعمّ من الوجوب [٣].

وفيه : أنّ صحيحة ابن سنان متضمّنة للأمر المفيد للوجوب ، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدالّ على الوجوب ، فلا ينهض حجّة إلاّ لإثبات الرجحان.

والمراد باستلام الأركان : التزامها وإلصاق البطن عليها ، كما صرّح به في صحيحة يعقوب بن شعيب [٤] المتقدّمة في استلام الحجر ، فإنّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن ـ حيث يطلق في الأخبار [٥] ـ الالتزام ، وتؤكّده رواية الشحّام [٦] المتقدّمة.

ويستحبّ الدعاء عند الركن اليماني وطلب الحاجات.


[١] الرياض ١ : ٤١٤.

[٢] المراسم : ١١٠.

[٣] كما في الرياض ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.

[٥] الوسائل ١٣ : ٣٣٧ أبواب الطواف ب ٢٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤٠٨ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٨ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست