ويتحقّق الابتداء
به إمّا بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لا يتقدّمه غيره ، أو بالتعيين بالنيّة
، بأن يقصد عند الانتهاء إلى الحجر أنّه بدو الطواف ، ومعنى الختم به : إكمال
الشوط السابع إليه فعلا أو قصدا.
ثمَّ الثابت من
الإجماع ومقتضى الأخبار هو الابتداء والختم العرفيّين ، بحيث يتحقّق الصدق عرفا.
واعتبر الفاضل [١] وبعض من تأخّر
عنه [٢] جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد
النيّة بجميع بدنه علما أو ظنّا ، وكذا في الاختتام ، حيث يذهبون إلى بطلان الطواف
بتعمّد الزيادة فيه ولو خطوة.
واختلفوا ـ لذلك ـ
في تعيين أول جزء البدن ، هل هو الأنف ، أو البطن ، أو إبهام الرجلين ، واضطرّوا
لأجل ذلك إلى تدقيقات مستهجنة ، بل قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه
أو إبهامه.
ولا دليل لهم على
شيء من ذلك سوى الاحتياط ، وتوقّف صدق الابتداء والاختتام عليه ، ولا يخفى أنّه
إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط.
ومن الأخبار ما لا
يجامع ذلك أصلا ، كما في رواية محمّد : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طاف على راحلته
واستلم الحجر بمحجنه » [٣] ، والألفاظ تحمل على المصداقات العرفيّة.
وما أدري من أيّ
دليل استنبطوا اعتبار أول جزء الحجر وأول جزء