responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 70

الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه.

ويتحقّق الابتداء به إمّا بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لا يتقدّمه غيره ، أو بالتعيين بالنيّة ، بأن يقصد عند الانتهاء إلى الحجر أنّه بدو الطواف ، ومعنى الختم به : إكمال الشوط السابع إليه فعلا أو قصدا.

ثمَّ الثابت من الإجماع ومقتضى الأخبار هو الابتداء والختم العرفيّين ، بحيث يتحقّق الصدق عرفا.

واعتبر الفاضل [١] وبعض من تأخّر عنه [٢] جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النيّة بجميع بدنه علما أو ظنّا ، وكذا في الاختتام ، حيث يذهبون إلى بطلان الطواف بتعمّد الزيادة فيه ولو خطوة.

واختلفوا ـ لذلك ـ في تعيين أول جزء البدن ، هل هو الأنف ، أو البطن ، أو إبهام الرجلين ، واضطرّوا لأجل ذلك إلى تدقيقات مستهجنة ، بل قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه أو إبهامه.

ولا دليل لهم على شي‌ء من ذلك سوى الاحتياط ، وتوقّف صدق الابتداء والاختتام عليه ، ولا يخفى أنّه إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط.

ومن الأخبار ما لا يجامع ذلك أصلا ، كما في رواية محمّد : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه » [٣] ، والألفاظ تحمل على المصداقات العرفيّة.

وما أدري من أيّ دليل استنبطوا اعتبار أول جزء الحجر وأول جزء‌


[١] التذكرة : ٣٦١.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٣٩٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست