مضافا في الأول
إلى صحيحتي ابن عمّار : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » [١].
وصحيحتي خالد بن
محمّد الأصمّ وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي
الأولى : « انزعه من رأسك » [٢] ، وفي الثانية : « فأخرجه من رأسك » [٣].
وتؤيّده صحيحة
أخرى لابن عمّار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ولا يشقّه ،
وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » [٤].
وما ورد في وجوب
الكفّارة على من لبس القميص متعمّدا ، كما يأتي.
وفي البواقي ـ غير
الأخير ـ إلى صحيحتي ابن عمّار ، وصحاح الحلبي [٥] ومحمّد [٦] وزرارة [٧] ، وروايات أبي بصير [٨] والحنّاط [٩] وحمران [١٠].
[١] الاولى في :
التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٨
ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٨
ـ ٢ ، الوسائل ١٢ ـ ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٢
ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٧٠
ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢١٨
ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٨
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٤.
[٨] الكافي ٤ : ٣٤٦
ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
[٩] الكافي ٤ : ٣٤٧
ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
[١٠] الكافي ٤ : ٣٤٧
ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.