قال : « لا يطوفنّ
بالبيت مشرك ولا عريان » [١] ، ومثله العامّي المروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
خلافا لظاهر
الأكثر ـ حيث لم يذكروه ـ وصريح جمع من المتأخّرين ، وهو الأظهر ، لمنع عموم
التشبيه ، وضعف الروايات سندا ودلالة ، لخلوّها عن الأمر.
وأمر النبيّ
الوليّ صلوات الله عليهما عن الله أن لا يطوف إلى آخره ، يحتمل أن يكون المراد
الأمر بذلك القول ، فلا يفيد الوجوب إلاّ إذا كان أصل القول مفيدا له ، وليس هنا
كذلك.
المقام الثاني :
في مقدّماته المستحبّة. وهي أيضا أمور ، إلاّ أنّ أكثرها ليست مستحبّة للطواف من
حيث هو ، بل لمقدّماته ، التي هي : دخول الحرم ومكّة والمسجد وتقبيل الحجر ، ولمّا
كانت هذه الأفعال إمّا لأجل الطواف خاصّة أو ابتداء عدّت هذه الأمور من مقدّماته
المستحبّة.
فمنها : الغسل ، والمستفاد
من الأخبار استحباب ثلاثة أغسال : واحد لدخول الحرم ، وآخر لدخول مكّة ، وثالث
للطواف.
فممّا يدلّ على
الأول : رواية أبان بن تغلب : فلمّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه
، ثمَّ دخل الحرم حافيا ، فصنعت مثل ما صنع ، فقال : « يا أبان ، من صنع مثل ما
رأيتني صنعت تواضعا الله محي الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ،
وبنى الله عزّ وجلّ له مائة