responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 55

والأول : غير حجّة.

والثاني : غير دال ، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.

والثالث : وإن كان ـ على ما في النهاية [١] ـ واردا بطريق الأمر الدالّ على الوجوب ، دون ما في التهذيب [٢] ، إلاّ أنّه ـ مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب ـ معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » [٣].

وحمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب ، ولذا قال الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط [٤] ، وحكاه بعضهم عن جماعة من المتأخّرين [٥] ، وهو الأقرب ، لما مرّ بضميمة الأصل.

ولو قلنا بالوجوب لاتّجه عدم التفرقة بين المعفوّ في الصلاة وغيره ، لإطلاق الدليل.

ومنها : الختان للرجل.

عند الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٦] ، وظاهر المنتهى الاتّفاق‌


[١] النهاية : ٢٤٠.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٦.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٣٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٣ ، المدارك ٨ ـ ١١٧ ، الذخيرة : ٦٢٦ ، الكفاية : ٦٦.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٠٤.

[٦] المدارك ٨ : ١١٧ ، الذخيرة : ٦٢٧ ، الرياض ١ : ٤٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست