والثاني : غير دال
، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
والثالث : وإن كان
ـ على ما في النهاية [١] ـ واردا بطريق الأمر الدالّ على الوجوب ، دون ما في
التهذيب [٢] ، إلاّ أنّه ـ مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب
ـ معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز
الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلّي في
ثوب طاهر » [٣].
وحمل الثانية على
الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب ، ولذا قال الإسكافي وابن حمزة
والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط [٤] ، وحكاه بعضهم عن
جماعة من المتأخّرين [٥] ، وهو الأقرب ، لما مرّ بضميمة الأصل.
ولو قلنا بالوجوب
لاتّجه عدم التفرقة بين المعفوّ في الصلاة وغيره ، لإطلاق الدليل.
ومنها
: الختان للرجل.
عند الأكثر كما
صرّح به جمع ممّن تأخّر [٦] ، وظاهر المنتهى الاتّفاق